16
يحظر على المختبرات الطبية القيام بالأعمال التالية: أ- إجراء الفحوص المخبرية التي لا تدخل ضمن الاختصاصات المرخص بها. ب- ممارسة المعالجة الطبية السريرية بسائر أشكالها. ج- إنتاج اللقاحات والمصول على اختلافها عدا اللقاحات الذاتية. د- إنتاج المحاليل المعقمة المعدة للحقن في جسم الإنسان باستثناء المحاليل التشخيصية. ه- إنتاج الأدوية وتركيبها أو تحضيرها. و- التحاليل والفحوص الصناعية.

