التشريعات السورية

9 · مادة 9

سوريا
الدولة
34
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة

9

الشروط والمتطلبات الأساسية لممارسة العمل المخبري في مختبرات المشافي والمراكز الطبية الخاصة والجمعيات الخيـرية والشـركات والمؤسـسات الطبية والتعليمية والاتحادات والنقابات: 1- إضـافة إلـى ما ذكر في الـمادة /8/ من هذا القـرار التنظيمي يتـوجب على المـراكز الطبية و المشـافي الخاصـة والشـركات الطـبية السـورية أو الأجنـبية والمؤسـسات الطبية أو التعليمية والنقابات والاتحادات والجمعيات الخيرية الخاصة، بعد حصولها على الترخيص اللازم مـن الوزارة، أن تكون هذه المختبرات بإدارة اختصـاصي مخبري متفرغ غيـر عامل في الدولـة وأن لا يدير أو يشرف على مختبر آخر وأن يلتزم بالدـوام في المختـبر طيـلة سـاعات عمـل المختبر ويمارس فيه الاختصاصات المرخيص له بها حصراً. 2- يتم تنظيم العلاقة بين الجهة المعنية والمدير الفني وفق علاقة عقدية منظمة ومسجلة أصولاً يتم تقديمها عند طلب ترخيص هذه الـمختبرات، مع صـورة مصـدقة عن ترخـيص الجـهة المعنيـة وترفق مع بقية الأوراق الثبوتية اللازمة. 3- يجب أن يحتوي المختبر على التجهيزات المخبرية الأساسية المطلوبة. 4- أما مختبرات المشافي العامة فيشترط أن يكون المختبر بإدارة اختصاصي مخبري ( تشخيص مخبري أو طب مخبري).