8
الشروط الفنية والصحية الواجب توفرها في بناء المختبرات: 1- أن لا تقـل مـساحة المكان المخصـص للمختبر عـن /60/ مـتراً مربعـاً كمـساحة فعلية مهما كان اختصـاص المختبر ولا تحسـب من المـساحة الفعلية: (اـلوجائب، المناور، الـحدائق، الشـرفات) أما مختبرات المشافي والمراكز الطبية الخاصة فيجب أن لا تقل المساحة المخصصة عن /50/ متر مربع. 2- أن يكون للمختبر مدخل مستقل، وأن لا يحوي أي باب من الداخل يـصله بعيادة طبية أو مكـتب علمي أو تجاري أو سكن أو مستودع أدوية أو أية مهنة أخرى، أما مختبرات المشافي والمراكز الطبية الخاصة فيجب أن يكون داخل بناء المشفى أو المركز ولا يحق له اتخاذ أي مدخل آخر. 3- أن لا يقل ارتفاع سقف المختبر عن مترين وربع. 4- لا يجوز الترخيص لمخبرين للتحاليل الطبية في بناء واحد ذي مدخل واحد. 5- يشترط أن تكون غرف عمل المختبر ضمن كتلة معمارية متصلة مع بعضها في نفس الطابق وأن تكون الجدران ملسـاء وسـهلة التنظيف، وأن تكون طاولات العمـل ثابتة ومجهزة بسـطوح مقاومة للحموض والقلويات والمواد المؤكسدة مع أرضية مناسبة وأن تكون مقاومة لتأثير الحموض والقلويات والمواد المؤكسدة. 6- يجب أن يحتوي المختبر على الأقسام والمرافق التالية: - مكان مناسب للاستقبال مع حيز مناسب لقطف العينات مع تجهيزاته ومستلزماته الفنية. - أماكن ملائمة للتخزين والبرادات وغسيل الأدوات والإتلاف والتعقيم. - غـرف العمـل المخـبري لإجـراء الفحـوص المخبريـة مـع حـيز مسـتقل ومعزول مـع التوابـع الصحية والفنية لاختبارات الأحياء الدقيقة. - المرافق الصحية المناسبة وتعفى المشافي والمراكز الطبية من المرافق في حال وجودها في نفس الطابق. - يجب أن يتوفر في المختبر التهوية والتدفئة والتكييف والإنارة المناسبة مع وجود وحدة عدم انقطاع التيار (ups) والمحافظة على ثباته. 7- تدابير الأمان والسلامة المخبرية.

