التشريعات السورية

7 · مادة 7

سوريا
الدولة
34
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة

7

أ – يعدل ترخيص المختبر من حيث الإدارة الفنية أو الاختصاص أو الملكية أو النقل أو إضافة اختصاصات جديدة. ب – يلغى الترخيص في حال تبدل الملكية إلى شخص اعتباري اخر ويمنح الترخيص إلى الشخص الاعتباري الجديد بعد استكمال الأوراق الثبوتية اللازمة.