7
أ – يعدل ترخيص المختبر من حيث الإدارة الفنية أو الاختصاص أو الملكية أو النقل أو إضافة اختصاصات جديدة. ب – يلغى الترخيص في حال تبدل الملكية إلى شخص اعتباري اخر ويمنح الترخيص إلى الشخص الاعتباري الجديد بعد استكمال الأوراق الثبوتية اللازمة.
التشريعات السورية
7
أ – يعدل ترخيص المختبر من حيث الإدارة الفنية أو الاختصاص أو الملكية أو النقل أو إضافة اختصاصات جديدة. ب – يلغى الترخيص في حال تبدل الملكية إلى شخص اعتباري اخر ويمنح الترخيص إلى الشخص الاعتباري الجديد بعد استكمال الأوراق الثبوتية اللازمة.