التشريعات السورية

6 · مادة 6

سوريا
الدولة
34
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة

6

يصدر الوزير الترخيص بافتتاح المخبر باسم صاحبه واسم المدير الفني له مبيناًَ فيه الاختصاصات المخبرية التي يحق للمختبر القيام بها وفئة المختبر الطبي المراد افتتاحه بناءً على رأي اللجنة المركزية للمختبرات.