التشريعات السورية

5 · مادة 5

سوريا
الدولة
34
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة

5

تحال الأوراق الثبوتية مع ضبط الكشف على المختبر من مديرية الصحة المعنية موقعاً من اللجنة ومـصدقاً من مدير الصـحة في المحافظـة المعنية إلى وزارة الصـحة (اللجنة المركزية للمختبـرات عن طريق مديرية مخابر الصحة العامة ليصار إلى استكمال إجراءات الترخيص اللازم أصولاً.