التشريعات السورية

4 · مادة 4

سوريا
الدولة
34
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة

4

أ- تشكل في مديريات الصحة في المحافظات لجان كشف على المختبرات تتألف من: -        مدير الصحة أو من ينوب عنه من الاختصاصيين المخبريين. -        رئيس دائرة السجلات والتراخيص الطبية أو من ينوب عنه. -        اختصاصي مخبري ممثل عن هيئة مخابر التحاليل الطبية في المحافظة. -        اختصاصي مخبري من مديرية الصحة حسب اختصاص المخبر المراد الكشف عليه. -        مهندس. ب- مهمة هذه اللجان الكشف والتعديل والتصفية على المختبرات والتأكد من مطابقتها للشروط الفنية المطلوبة وإعداد الضبط اللازم.