4
أ- تشكل في مديريات الصحة في المحافظات لجان كشف على المختبرات تتألف من: - مدير الصحة أو من ينوب عنه من الاختصاصيين المخبريين. - رئيس دائرة السجلات والتراخيص الطبية أو من ينوب عنه. - اختصاصي مخبري ممثل عن هيئة مخابر التحاليل الطبية في المحافظة. - اختصاصي مخبري من مديرية الصحة حسب اختصاص المخبر المراد الكشف عليه. - مهندس. ب- مهمة هذه اللجان الكشف والتعديل والتصفية على المختبرات والتأكد من مطابقتها للشروط الفنية المطلوبة وإعداد الضبط اللازم.

