3
الأوراق الثبوتية اللازمة للحصول على ترخيص مختبر طبي: الأوراق المطلوبة لصاحب الترخيص: - طلب خطي من صاحب الترخيص يقدم أصولاً إلى مديرية الصحة المختصة مبيناً فيه اسم المدير الفني للمختبر وموقعه وعنوانه بالتفصيل وبريده الالكتروني والاختصاصات التي يرغب بترخيصها. - مخطط هندسي للمختبر مصدق أصولاً يوضح (موقع المختبر– رقم العقار– الطابق- المساحة المطلوبة – أقسام المختبر الداخلية وأبعادها). - صورة عن الهوية الشخصية لصاحب الترخيص إذا كان شخص طبيعي أما الشخص الاعتباري فيتوجب تقديم الصك القانوني القاضي بإحداثه مصدق أصولاً. - عقد عمل بالإدارة الفنية مصدق أصولاً بين صاحب الترخيص والاختصاصي المدير الفني للمختبر الطبي في حال لم يكن صـاحب الترخيص هو نفسـه المدير الفني وعقد شـراكة مصـدق بين الاختصـاصـيين الاثنين المرخصـين أصولاً أمـا إذا تجـاوز عدد الشركاء الاختصاصيين عن اثنين فيتوجب موافاة الوزارة بالسجل التجاري. - صورة عن الصك القانوني مصـدق أصـولاً والذي يثبت فيه حـق صـاحب الترخيـص بالانتفاع بالعقار محل الترخيص كمختبر طبي (سند ملكية–عقد إيجار– عقد استثمار- قرار مبرم من المحكمة ----- ). - إيصال بالرسوم المالية. - ضبط كشف اللجنة المختصة في مديرية الصحة المعنية. الأوراق المطلوبة للاختصاصي المدير الفني للمختبر: - طلب خطي من المدير الفني ملصق عليه طابع مالي محدد القيمة وفق الأنظمة والقوانين النافذة مبيناً فيه (الاسم الثلاثي لصاحب الطلب والعنوان بالتفصيل للمختبر الطبي وأرقام هواتفه ونوع المختبر والاختصاصات التي يرغب بترخيصها). - صورة عن الهوية الشخصية. - صورة شخصية عدد / 1 /. - صورة مصدقة أصولاً عن الترخيص الصادر عن الوزارة بالاختصاص والذي يخوله ممارسة الاختصاصات المراد ترخيصها بموجب رأي اللجنة المركزية للمختبرات. - بيان بالوضع العسكري. - لا حكم عليه يبين بأنه غير محكوم بجرم شائن حسب القوانين والأنظمة النافذة. - وثيقة نقابية حديثة مصدقة من فرع النقابة المختصة في المحافظة المعنية. - وثيـقة غـير عامـل في الدولـة أو موافقة الـجهة العامة التي يعمل لديها شريطة أن يكون مـكان عـمله الـوظيفي فـي نفـس المحافظة التـي يرغـب افتتـاح مختـبره أو إدارتـه فيهـا باسـتثناء محافـظة دمـشق ومـحافظة ريف دمشـق ومحافـظة القنيطرة بسـبب التداخلات الإدارية فيها فيمكن أن يكون المختبر في إحداها والعمل الوظيفي في إحدى المحافظتين الثانيتين. - أما المختبـرات العـائدة للأشـخاص الاعتبارية والمشـافي والـمراكز الطبـية فيتوجب أن تكون بإدارة مدير فني متفرغ غير عامل في الدولـة حتى لو حـصل على موافقة الجهـة العامة التي يعمل لديها. الأوراق الثبوتية المطلوبة للتعديلات التي تطرأ على ترخيص المختبر الطبي: أولاً: تغيير المدير الفني للمختبر الطبي: - طلـب من صـاحب الترخيـص يبين فيه رغبته بتعيين مدير فني لمختبره بدلاً من الـسابق ملصق عليه طابع مالي محدد القيمة وفق الأنظمة والقوانين النافذة مسجل بديوان مديرية الصحة. - صـك إلغـاء عقد العمـل للمدير الفنـي السـابق وعقد عمل الـمدير الفني الجديـد مصـدقين أصولاً. - وثيقة لا حكم عليه للمدير الفني الجديد وصاحب الترخيص يثبت بأنه غير محكوم بجرم شائن حسب القوانين والأنظمة النافذة. - وثيقة غير عامل في الدولة خاصة بالمدير الفنـي أو مـوافقة الجهـة العـامة في حال كان عاملاً في الدولة. - صورة عن الهوية الشخصية. - صورة شخصية عدد /1/. - وثيقة نقابية حديثة مصدقة من فرع النقابة المختصة في المحافظة المعنية. - صورة مصدقة أصولاً عن الترخيص الصادر عن الوزارة بالاختصاص. - بيان بالوضع العسكري للمدير الفني. - إيصال مالي. ثانياً: تعديل ترخيص المختبر الطبي من حيث إضافة اختصاص: - طلب من صاحب الترخيص والمدير الفني ملصق على كل منهما طابع مالي محدد القيمة وفق الأنظمة والقوانين النافذة مسجل في مديرية الصحة أصولاً ويبين فيه الاختصاص المراد إضافته. - صورة عن الترخيص الخاص بالاختصاص المراد إضافته لترخيص المختبر. - وثيقة لا حكم عليه للمسؤول عن الاختصاص محل التعديل الجديد يبين بأنه غير محكوم بجرم شائن حسب القوانين والأنظمة النافذة. - وثيقـة غيـر عامـل في الدولـة أو موافقـة الـجهة العامـة التـي يـعمل لديها للمسـؤول عـن الاختصاص الجديد. - بيان بالوضع العسكري للمسؤول عن الاختصاص الجديد. - وثيقة نقابية للمسؤول عن الاختصاص الـجديد مـن فـرع النقابـة المختـص في المحافظـة المعنية. - صورة عن الهوية الشخصية للمسؤول عن الاختصاص الجديد. - إيصال مالي. - ضبط كشف للجنة التي قامت بالكشف على الاختصاص الجديد المضاف. ثالثاً: تعديل الترخيص من حيث موقع المختبر الطبي وفي نفس المحافظة حصراً: - طلبان من صاحب الترخيص والمدير الفني ملصق عليه طابع مالي محدد القيمـة وفق الأنظمة والقوانين النافذة مسجلان أصولاً في ديوان مديرية الصحة ومبيناً فيهما موقع المختبر الطبي المراد الانتقال إليه ورقم العقار والطابق والعنوان بالتفصيل. - مخطط هندسي للمختبر الطبي مصدق أصولاً يوضح فيه (موقع المختبر – رقم العقار - الطابق – المساحة المطلوبة – أقسام المختبر الداخلية وأبعادها). - ضبط كشف لموافقة الشروط الفنية والصحية للمختبر في الموقع الجديد. - وثيقة نقابية للمدير الفني. - إيصال مالي. - صورة عن الصك القانوني مصدق أصولاً والذي يثبت حق صاحب الترخيص بالانتفاع بالعقار محل الترخيص كمختبر طبي. - أما في حال نقل المختبر إلى محافظة أخرى فإن ذلك يستوجب إلغاء الترخيـص السـابق والحصول على ترخيص جديد بعد تأمين الثبوتيات اللازمة. رابعاً: تعديل الترخيص في حال انسحاب أحد الاختصاصيين المشمولين بترخيص المختبر ( صاحب للترخيص ) فقط: - طلب يقدم من الاختصاصي الراغب بالانسحاب ملصق عليه طابع مالي محدد القيمة وفق الأنظمة والقوانيـن النـافذة مسـجلاً في مديريـة الـصحة يبين فيه رغبته بالانسـحاب كصاحب ترخيص. - طلب من الاختصاصيين الأخرين يبين فيه رغبتهم بتعديـل الترخيـص نظـراً لانسـحاب أحدهم. - تعديل عقد الشراكة المنظم والموثق أصولاً بما يتوافق مع الطلبات المقدمة ويوضح فيه اسم المدير الفني المسؤول عن المختبر الطبي. - إيصال مالي يتضمن رسم التعديل. خامساً: تعديل الترخيص إلى اسم الورثة: - طلب مسجل أصولاً بديوان مديرية الصحة المختصة يقدم من أحد الورثة البالغين فوق السن القانوني يبين فيه الرغبة بالاحتفاظ بالمختبر وتعيـين مدير فنـي للمختبـر مع عقـد العمل الموثق أصولاً بالإدارة الفنية خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ الوفاة على أن يغلق المختبـر خـلال هذه الفتـرة ولا يمـارس أي عمـل مخبـري تـحت طائلـة إلغـاء الترخيص. - طلب من المدير الفني للمختبر. - صورة عن الهوية الشخصية لكل من مقدم الطلب من ورثة المتوفي وصورة عن البيان العائلي لورثة المتوفي مع صورة عن الهوية الشخصية للمدير الفني. - لا حكم عليه للمدير الفني يبين بأنه غير محكوم بجرم شـائن حسـب القوانيـن والأنظمـة النافذة. - وثيقة غير عامل للمدير الفني أو موافقة الجهة العامة التي يعمل لديها. - وثيقة نقابية للمدير الفني. - إيصال مالي. الأوراق الثبوتية المطلوبة للحصول على اذن عمل في مختبر طبي: - طلب من صاحب الترخيص ملصق عليه طابع مالي محدد القيمة وفق القوانين والأنظمة النافذة مسجل بديوان مديرية الصحة يبين رغبته بالتعاقد مع الطبيب أو الصيدلاني للعمل في المختبر الطبي وطبيعة عمله. - طلب من الطبيب أو الصيدلاني ملصق عليه طابع مالـي مسـجل بديوان مديريـة الصـحة يبين فيه رغبته بالعمل بالمختبر وطبيعة عمله. - عقد عمل موثق أصولاً مبيناً فيه طبيعة عمله. - وثيقة نقابية. - لا حكم عليه يبين بأنه غير محكوم بجرم شائن حسب القوانين والأنظمة النافذة. - صورة عن الهوية الشخصية. - بيان بالوضع العسكري.

