10
التجهيزات والأدوات الأساسية المطلوب توفرها في كافة المختبرات كحد أدنى: - جـهاز آلـي لعناصـر الـدم ( حـمر – خضـاب – هيـماتوكريت – بيـض – صـفيحات – مشعرات ). - مقيـاس للطيف الضـوئي مزود بموشـور أو مراشح تغطي المجال ( 340 إلى 700 نم ) مزود بخلية حرارية مع وجود آلية للشفط والتفريغ وآلية لبرمجة التحاليل ومزود بطابعة لقراءة النتائج. - مجهر ثنائي العينية. - مثفلة أنابيب. - مثفلة هيماتوكريت. - حاضنة كهربائية. - فرن تجفيف هوائي كهربائي. - اوتوكلاف للتعقيم مع صمام أمان ( صاد موصد ). - ميزان كهربائي ذو حساسية ( 0.1 ملغ ). - حمام مائي مزود بمنظم حراري. - رجاجة أنابيب. - مازجة أنابيب ومازجة كريات بيض. - ساعة توقيت ثواني ( كرونوميتر ). - ساعة توقيت دقائق ( 60 دقيقة أو أكثر ). - مقياس للكثافة النوعية للبول. - حامل أنابيب سرعة الترسيب وممصات سرعة ترسيب أو جهاز لقياس سرعة التثفل. - حوامل أنابيب مقاسات مختلفة. - جهاز لتقطير الماء بطاقة كافية أو جهاز يعمل على مبدأ التحال العكسي والراتنج. - عدادة دم ( نيوبار ) وعدادة صيغة. - ممصات أوتوماتيك متعددة الأحجام. - موقد لهب بنزن مع حامل ثلاثي وشبكة اميانت وعروات بلاتينية متعددة الأقطار مع المقبض. - كرسي سحب دم. - براد لحفظ الكواشـف والمـحاليل 20 قدم كـحد أدنـى مع مجمـدة ( بابين ) مع مقيـاس حراري رقمي. - جهاز لقياس عوامل التخثر. - حيز معزول أو حجرة سلامة للتعامل مع المواد الخامجة. - وجود محرقة لحرق رؤؤس الإبر. - الكواشف والكيتات والأوساط الزرعية واللوازم المخبرية من مستهلكات وزجاجيات ومستلزمات ------ الخ لزوم العمل المخبري.

