التشريعات السورية

11 · مادة 11

سوريا
الدولة
34
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة

11

التجهيزات والأدوات الواجب توفرها كحد أدنى في مختبرات المشافي: - جهاز آلي لعناصر الدم خماسي الصيغة. - جهاز آلي لتحاليل الكيمياء الحيوية. - جهاز غازات دم ( للمشافي التي تحوي غرف عناية مشددة ). - جهاز لقياس شوارد الدم. - جهاز لقياس عوامل تخثر الدم ( قناتين أو أكثر ). - جهاز مقياس الطيف الضوئي مزود بموشور أو مراشح يغطي المجال ( 340 – 700 نانومتر ) مزود بخلية حرارية مزود بخلية حرارية مع وجود آلية للشفط والتفريغ وآلية لبرمجة التحاليل ومزود بطابعة لقراءة النتائج. - مجهر ثنائي العينية. - مثفلة أنابيب. - مثفلة هيماتوكريت. - حاضنة كهربائية. - فرن تجفيف هوائي كهربائي. - اوتوكلاف للتعقيم كهربائي ( صاد موصد ). - ميزان حساس كهربائي ( 0.1 ملغ ). - حمام مائي مزود بمنظم حراري. - رجاجة أنابيب. - مازجة أنابيب ومازجة كريات بيض. - ساعة توقيت دقائق وثواني. - جهاز لقياس الكثافة النوعية للبول. - حامل أنابيب سرعة الترسيب وممصات سرعة ترسيب أو جهاز لقياس سرعة التثفل. - حوامل أنابيب مقاسات مختلفة. - جهاز لتقطير الماء بطاقة كافية أو جهاز يعمل على مبدأ التحال العكسي أو الراتنج. - عدادة دم ( نيوبار ) وعدادة صيغة. - ممصات أوتوماتيك متعددة الأحجام. - موقد لهب بنزن مع حامل ثلاثي وشبكة اميانت. - كرسي سحب دم. - بـراد لـحفظ الكـواشـف والمـحاليل 20 قـدم كحـد أدنـى مـع مـجمدة ( بابين ) مع مـقياس حراري رقمي. - حيز معزول أو حجرة سلامة للتعامل مع المواد الخامجة. - وجود محرقة لحرق رؤؤس الإبر. - مجمدة لحفظ مشتقات الدم. - رجاجة صفيحات خاصة. - براد خاص لمصرف الدم وفق المواصفات الموضوعة من قبل إدارة نقل الدم. - الكواشـف والكيتات والأوسـاط الزرعية واللوازم المخبـرية من مــستهلكات وزجاجيــات ومستلزمات .... الخ لزوم العمل المخبري.