التشريعات السورية

12 · مادة 12

سوريا
الدولة
34
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة

12

لوحات الدلالة التي يجب توفرها في المختبر: 1- يسمى المختبر باسـم الجهة المرخص لها بفتح المختبر على أن يتم ذكر اسـم المدير الفنـي ضـمن اللوحة أما اذا كان صاحب المختبر هو نفسه المدير الفني فيسمى بالاسم والكنية حصراً. 2- يوضـع علـى المختبر لـوحة دلالة واحدة إذا كان لـه إطلالة واحدة أو لوحتـان للـدلالة إذا كـان له إطلالتـان بقـياس / 300 x 100 / سـم على الأكثـر، وإذا كان المختبـر في شـارع فرعي فيمكـن وضع لوحة دلالة فرعية بقياس / 50 x 70 / سم وعلى أن لا تبعد عن مكان المختبر أكثر من 100 متر ويمكن استخدام لوحة واحدة الكترونية إضافة إلى ما سبق. 3- يجب أن تكون لوحة الدلالة بلونين على الأكثر، وأن لا تحمل اللوحة سوى: ( اسم المختبر - اسم المدير الفني للمختبر – الاختصاص المسجل به حصراً في وزارة الصـحة باللغة العربية ويجوز اسـتخدام لغة أجنبية إضـافية إما الانكليزية أو الفرنسـية، ويجب أن لا تحمل اللوحة أي رسـوم أو شـعارات عـدا شـعار هيئـة مخابـر التحاليل الطبيـة، ويـمكن إضـافة عبارة مدرس فـي كليـة ...، وعبارة ماجستير أو دكتوراه من جامعة ..... ). 4- يجب أن لا تحوي لوحات الدلالة أي اختصاصـات لم يرخـص للمختبر بممارستها بشـكل قانوني وأن تتضمن فقط الاختصاصات المرخص له بها.