التشريعات السورية

13 · مادة 13

سوريا
الدولة
34
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة

13

المطبوعات والتقارير الطبية والختم التي يجب توفرها في المختبر: 1- يجب أن تتضمن تقارير النتائج المخبرية الصادرة عن المختبر: ( اسـم المختبر – اسـم المدير الـفني واختصاصـه باللغة العربيـة – رقم التقرير وتاريخـه – رقم الهاتف والبريد الالكتـروني إن وجـد –عنوان المختبر – اسـم المريض واسـم الطبيب إن وجد – توقـيـع الاختصـاصي المـخبري المرخـص لـه – خاتـم المختـبر ) ويمـكن إضـافة اللغـة الأجنبـية الانكليزية أو الفرنسية إضافة إلى اللغة العربية. 2- أن يحـوي خاتم المختبر اسـم المديـر الفني الثلاثـي واسـم المختبر على أن تزود الـوزارة بنموذج ورقـي عنه خـلال مـدة شـهر اعتباراً من تـاريخ صدور الترخيـص وتختم بـه جميـع المطبوعـات الصادرة عن المختبر. 3- يجب أن لا تحوي تقارير النتائج المخبرية أي اختصاصات لم يرخص للمختبر بممارستها بشـكل قانوني وأن تتضمن فقط الاختصاصات المرخص له بها.