التشريعات السورية

37 · مادة 37

سوريا
الدولة
34
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة

37

تلتزم المختبرات العائدة للمشافي بتعيين مدير فني متفرغ ( غير عامل في الدولة ) إذا كان المختبر يمارس كافة التحاليل المخبرية وأن يلتزم باختبارات الجودة.