37
تلتزم المختبرات العائدة للمشافي بتعيين مدير فني متفرغ ( غير عامل في الدولة ) إذا كان المختبر يمارس كافة التحاليل المخبرية وأن يلتزم باختبارات الجودة.
التشريعات السورية
37
تلتزم المختبرات العائدة للمشافي بتعيين مدير فني متفرغ ( غير عامل في الدولة ) إذا كان المختبر يمارس كافة التحاليل المخبرية وأن يلتزم باختبارات الجودة.