التشريعات السورية

38 · مادة 38

سوريا
الدولة
34
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة

38

يحـق لكل من الأطباء والصيادلة وخريجي العلوم الطبيعية الذين قبلوا فـي الاختصاصـات الفرعيـة المخبرية قبل صدور هذا المرسوم التشريعي عند إتمامهم الدراسة وحصولهم على الاختصاص فتح مختبرات تحاليل طبية بعد تدقيق شهاداتهم أصولاً من اللجنة المركزية للمختبرات شريطة حصولهم على شهادة الدكتوراة مع الأطروحة.