36
يحتفظ أصحاب المختبرات المرخصة والقائمة قبل نشر هذا القرار التنظيمي بحقوق ترخيص مختبراتهم والأذن الممنوح لهم حتى في حال نقل المختبر من مكان إلى مكان وعليهم توفيق أوضاعهم خلال ستة أشهر من تاريخه من الناحية الفنية والإدارية.
التشريعات السورية
36
يحتفظ أصحاب المختبرات المرخصة والقائمة قبل نشر هذا القرار التنظيمي بحقوق ترخيص مختبراتهم والأذن الممنوح لهم حتى في حال نقل المختبر من مكان إلى مكان وعليهم توفيق أوضاعهم خلال ستة أشهر من تاريخه من الناحية الفنية والإدارية.