التشريعات السورية

36 · مادة 36

سوريا
الدولة
34
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة

36

يحتفظ أصحاب المختبرات المرخصة والقائمة قبل نشر هذا القرار التنظيمي بحقوق ترخيص مختبراتهم والأذن الممنوح لهم حتى في حال نقل المختبر من مكان إلى مكان وعليهم توفيق أوضاعهم خلال ستة أشهر من تاريخه من الناحية الفنية والإدارية.