33
أ- تشكل في مديريات الصحة في المحافظات لجان فنية مسؤولة عن الرقابة الشاملة والدورية على جميع المختبرات وفق ما يلي: - مدير الصحة أو من ينوب عنه من الاختصايين المخبريين رئيساً - ممثل عن هيئة مخابر التحاليل الطبية عضواً - اختصاصي مخبري من مديرية الصحة عضواً - إداري من دائرة السجل أميناً للسر على أن لا يكون أحد الأعضاء المذكورين عضواً في لجنة رقابية مخبرية أخرى. ب- تقوم اللجنة بالمهام التالية: - مراقبة تنفيذ القوانين والأنظمـة والقـرارات الخاصـة بممارسـة مـهنة مخابـر التـحاليل الطـبية ضماناً لحسن سير العمل فيها من خلال: * القيام بالجولات الرقابية بشكل دوري وضمن جدول زمني محدد للتأكد من توافق أعمال هذه المختبرات علمياً وفنياً وإدارياً مع القوانين والأنظمة النافذة. * توثيق هذه الجولات باستمارات بحيث يتم تدوين كافة ملاحظات اللجنة على المخالفات الموجودة وحفظها أصولاً. - ترفع اللجنة تقاريرها الدورية ومقترحاتها إلى مديرية الصحة ومن ثم ترفع التقارير إلى الوزارة.

