التشريعات السورية

34 · مادة 34

سوريا
الدولة
34
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة

34

يشكل بقرار من الوزير لجنة مركزية لضبط الجودة في عمل المختبرات بالتعاون مع هيئة المختبرات والجهات المعنية، مهمتها ضبط جودة العمل في المختبرات والارتقاء بعملـها إلـى درجـة الاعتمادية.