34
يشكل بقرار من الوزير لجنة مركزية لضبط الجودة في عمل المختبرات بالتعاون مع هيئة المختبرات والجهات المعنية، مهمتها ضبط جودة العمل في المختبرات والارتقاء بعملـها إلـى درجـة الاعتمادية.
التشريعات السورية
34
يشكل بقرار من الوزير لجنة مركزية لضبط الجودة في عمل المختبرات بالتعاون مع هيئة المختبرات والجهات المعنية، مهمتها ضبط جودة العمل في المختبرات والارتقاء بعملـها إلـى درجـة الاعتمادية.