التشريعات السورية

32 · مادة 32

سوريا
الدولة
34
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة

32

يشترط في شهادة الاختصاص أن تكون صادرة عن جامعة أو مؤسسة علمية معتمدة وأن تكون وثائق التدريب صادرة عن مشفى أو مؤسسة علمية معتمدة لدى الدولة المانحة وأن لا تختلف مناهجها الدراسية وامتحاناتها عن البرامج والامتحانات التي تطبق على مواطنيها.