32
يشترط في شهادة الاختصاص أن تكون صادرة عن جامعة أو مؤسسة علمية معتمدة وأن تكون وثائق التدريب صادرة عن مشفى أو مؤسسة علمية معتمدة لدى الدولة المانحة وأن لا تختلف مناهجها الدراسية وامتحاناتها عن البرامج والامتحانات التي تطبق على مواطنيها.
التشريعات السورية
32
يشترط في شهادة الاختصاص أن تكون صادرة عن جامعة أو مؤسسة علمية معتمدة وأن تكون وثائق التدريب صادرة عن مشفى أو مؤسسة علمية معتمدة لدى الدولة المانحة وأن لا تختلف مناهجها الدراسية وامتحاناتها عن البرامج والامتحانات التي تطبق على مواطنيها.