31
أ- يشترط عند تأسيس الشركات الأجنبية أن تكون نسبة الأسهم للعرب السوريين فيها /51/ % على الأقل ويجب أن يكون رئيس مجلس إدارة الشركة من السوريين المقيمين أيضاً. ب- يحظر على الشركات الأجنبية التي ترخص مختبرات طبية ممارسـة العـمل المـخبري الروتينـي ويسمح لها فقط بإجراء الفحوصات النوعية والفحوصات المتعلقة بالأبحاث والدراسات المطلوبة من الجهات الرسمية في الدولة ( وزارة الصحة – وزارة التعليم العالي ) على أن تكون هـذه المختبرات بإدارة مدير فني متفرغ من العرب السوريين أو من في حكمهم.

