التشريعات السورية

30 · مادة 30

سوريا
الدولة
34
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة

30

لا تمنح وثائق الخلو من مرض الإيدز إلا من المراكز المعتمدة من وزارة الصحة ويمنع إجراء الفحوص المخبرية الخاصة بمرض الايدز ( مرض عوز المناعة المكتسب ) إلا في المراكز والمخابر التي تحددها الوزارة.