30
لا تمنح وثائق الخلو من مرض الإيدز إلا من المراكز المعتمدة من وزارة الصحة ويمنع إجراء الفحوص المخبرية الخاصة بمرض الايدز ( مرض عوز المناعة المكتسب ) إلا في المراكز والمخابر التي تحددها الوزارة.
التشريعات السورية
30
لا تمنح وثائق الخلو من مرض الإيدز إلا من المراكز المعتمدة من وزارة الصحة ويمنع إجراء الفحوص المخبرية الخاصة بمرض الايدز ( مرض عوز المناعة المكتسب ) إلا في المراكز والمخابر التي تحددها الوزارة.