التشريعات السورية

29 · مادة 29

سوريا
الدولة
34
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة

29

يمنع استخدام طريقة شرائط الاستشراب المناعي (ICT) الخاصة باختبار الكشف عن الإصابة بالعصيات السلية أو شرائط الاستشراب المستخدمة في تحليل الهرمونات والواسمات السرطانية في كافة المخابر الخاصة والعامة ( عدا اختبارات الحمل ).