28
أ-يعتبر إختبار الاستشراب المناعي (ICT ) والخاص بتحديد الإصابة بالتهاب الكبد B و C اختباراً مسحياً سريعاً وموجهاً وليس تأكيدياً. ب- يمنع استخدام طريقة الاستشراب المناعي في الحالات التالية: - تأكيد تشخيص الإصابة بالتهاب الكبد B و C. - مراقبة جدوى المعالجة للمصابين بالتهاب الكبد B أو C. - مرضى التحال الدموي ( غسيل الكلية الاصطناعي ). - مخابر مراكز ما قبل الزواج. - القادمين للقطر من عرب و أجانب أثناء حصولهم على إقامة مؤقتة أو دائمة والمسافرون خارج القطر بقصد العمل أو الزيارة. جـ- يستخدم في الحالات السابقة بدلاً من طريقة الاستشراب المناعي طريقة الأليزا التي يجب أن تذكر بالتقرير المخبري الصادر عن المخبر. د- في حال إجراء اختبار مسحب بطريقة الاستشراب المناعي خارج الاحلات المذكورة أنفاً على المختبرات العامة والخاصة عند إعطاء التقرير المخبري أن يتضمن التقرير ملاحظة هامة وهي: أن الاختبار قد أجري بطريقة الاستشراب المناعي ولتأكيد التشخيص يجب إجراء كشف التهاب الكبد B (العامل الاسترالي) أو التهاب الكبد C بطريقة تأكيدية مثل الأليزا وتحت طائلة المسؤولية القانونية في حال عدم التزام المختبر بذلك.

