التشريعات السورية

27 · مادة 27

سوريا
الدولة
34
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة

27

يـحظر علـى المـختبراتإجـراء التحاليـل بإثبـات الأبـوة ( النسـب ) والاختبـارات المتعلقـة بالطب الشرعي أو إصدار تقارير لمثل هذه الاختبارات إلا بطلب رسمي من القضـاء وذلـك للمختبرات التي تتوفر فيها الشروط الخاصة والمرخص لها إجراء مثل هذه الاختبارات.