27
يـحظر علـى المـختبراتإجـراء التحاليـل بإثبـات الأبـوة ( النسـب ) والاختبـارات المتعلقـة بالطب الشرعي أو إصدار تقارير لمثل هذه الاختبارات إلا بطلب رسمي من القضـاء وذلـك للمختبرات التي تتوفر فيها الشروط الخاصة والمرخص لها إجراء مثل هذه الاختبارات.
التشريعات السورية
27
يـحظر علـى المـختبراتإجـراء التحاليـل بإثبـات الأبـوة ( النسـب ) والاختبـارات المتعلقـة بالطب الشرعي أو إصدار تقارير لمثل هذه الاختبارات إلا بطلب رسمي من القضـاء وذلـك للمختبرات التي تتوفر فيها الشروط الخاصة والمرخص لها إجراء مثل هذه الاختبارات.