26
يحق للمختبرات إرسال الفحوصات النوعية التي ترد إليها إلى مختبر طبي متخصص لإجرائها شريطة مراعاة الشروط الفنية لحـفظ العيـنات ونقلـها وأن تكـون النتـائج المعـطاة صـادرة بـاسم المختبر المتخصص الذي أجراها إضافة إلى اسم المختبر المرسل وتعطى النتيجة للمريض مختومة بختم المخبر المُرسل وختم المختبر الذي أجرى التحليل.

