التشريعات السورية

25 · مادة 25

سوريا
الدولة
34
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة

25

تلتزم المختبرات بتطبيق قواعد السلامة الحيوية التالية التي تعممها وزارة الصحة فيما يخص: • النفايـات الطـبية: يـجب فـرز النفايات إلى نفايات حادة يتم جمعها فـي علـب خاصـة ونفايـات غيـر حـادة وتـجمع فـي أكياس تلف مناسبة وتعقم بالصاد الموصد ويتم التنسيق مع المحافظة المعنية من أجل ترحيلها والتخلص منها بشكل فني. • سـلامة الـعاملين: يـجب تلـقيح العامليـن بلقـاح التهـاب الكبـد B– واسـتخدام وسـائل الوقايـة الفردية ( قفازات – رداء مخبري - ------- الخ. • سـلامة البـيئة: يـجب عـدم رمي نفايات العمل المخبري السائلة في الصـرف الصـحي وإنمـا تجمع في وعاء يحوي مادة مطهرة ولفترة مناسبة قبل التخلص منها أو تعقم بالصاد الموصد قبل رميها. • تجهيزات السلامة: يجب أن يتوفر في المختبرات أسطوانة مخـمدة للحـريق بحـجم مناسـب – أكياس تلف – صناديق السلامة الخاصة بالنفايات الحادة – عدة إسعاف أولي. •استخدام جميع أساليب الوقاية الفردية حسب نوع الخطر في المختبر.