التشريعات السورية

24 · مادة 24

سوريا
الدولة
34
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة

24

على أصحاب المختبرات عند الرغبة بإغلاق المختبر وتصفيته أو تغيير المدير الفني إعلام المدير الفني للمختبر قبل ثلاثة أشهر من الرغبة بالإغلاق وإعلام مديرية الصحة في المحافظة المعنية وفي حال الرغبة بإلغاء ترخيص المختبر يتقدم المدير الفني وصاحب المختبر بطلب إلى مديرية الصحة المعنية يبين فيه الرغبة بإلغاء الترخيص مرفق بصك إنهاء عقد الإدارة الفنية بين الطرفين مصدق أصولاً.