24
على أصحاب المختبرات عند الرغبة بإغلاق المختبر وتصفيته أو تغيير المدير الفني إعلام المدير الفني للمختبر قبل ثلاثة أشهر من الرغبة بالإغلاق وإعلام مديرية الصحة في المحافظة المعنية وفي حال الرغبة بإلغاء ترخيص المختبر يتقدم المدير الفني وصاحب المختبر بطلب إلى مديرية الصحة المعنية يبين فيه الرغبة بإلغاء الترخيص مرفق بصك إنهاء عقد الإدارة الفنية بين الطرفين مصدق أصولاً.

