21
لا يجوز للمخبري المرخص له بافتتاح مختبر أن يمارس أي عمل آخر عدا ساعات التدريـس الجامعية التي يجب أن لا تزيد عن ساعتين يومياً والوظائف العامة في الدولة الا بموافقة الجهة المختصة التي يعمل لديها شريطة أن تكون الوظيفة والمختبر في نفس المحافظة باستثناء محافظات دمشق وريف دمشق والقنيطرة اذ يجوز أن تكون الوظيفة في إحداهم والمختبر في إحدى المحافظتين الثانيتين على أن يحضر وثيقتين نقابيتين من فرع النقابة المختصة في المكان الأخر .

