التشريعات السورية

20 · مادة 20

سوريا
الدولة
34
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة

20

لا يسمح للمدير الفني بمزاولة العمل إلا بعد الحصول على ترخيص المختبر من الوزارة الذي يحدد فيه فئة المختبر والاختصاصات التي يحق له بها لمزاولة المهنة.