20
لا يسمح للمدير الفني بمزاولة العمل إلا بعد الحصول على ترخيص المختبر من الوزارة الذي يحدد فيه فئة المختبر والاختصاصات التي يحق له بها لمزاولة المهنة.
التشريعات السورية
20
لا يسمح للمدير الفني بمزاولة العمل إلا بعد الحصول على ترخيص المختبر من الوزارة الذي يحدد فيه فئة المختبر والاختصاصات التي يحق له بها لمزاولة المهنة.