22
يحق لصاحب الترخيص التعاقد مع اختصاصيين مخبريين آخرين بعقود عمل مصدقة أصولاً ومسجلة لدى وزارة الصحة للإشراف على أقسام المختبر.
التشريعات السورية
22
يحق لصاحب الترخيص التعاقد مع اختصاصيين مخبريين آخرين بعقود عمل مصدقة أصولاً ومسجلة لدى وزارة الصحة للإشراف على أقسام المختبر.