التشريعات السورية

76 · المادة 76

سوريا
الدولة
16
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

76

تسجل قرارات المجلس المسلكي في سجل خاص بالفرع ويشار إليها في الملف الخاص بالطبيب وتخطر النقابة بذلك.