التشريعات السورية

75 · المادة 75

سوريا
الدولة
16
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

75

إذا اسند احد الأطباء جناية أو جنحة وجب على النيابة العامة إبلاغ رئيس فرع النقابة المختص بقرار تحريك الدعوى العامة وخلاصة القرار النهائي الذي يصدر فيها.