التشريعات السورية

7 · المادة 7

سوريا
الدولة
16
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

7

7 أ. في حال قيام خلاف بين الطبيب والمريض او احد ذويه على مقدار الأجور سواء أكان هناك اتفاق مسبق على الأجورأم لم يكن يجب على صاحب المصلحة عرض النزاع على مجلس الفرع قبل مراجعة القضاء. ب. على المجلس أن يفصل في النزاع خلال شهر من رفعه إليه. ج. يقوم مجلس الفرع بالتوفيق بين الطرفين وفق الحدود المقررة لتعرفة الأجور الطبية وذلك بموجب قرار يصدر عنه. د. على المجلس أن يبلغ قراره في هذا الشأن إلى أطراف النزاع بكتاب مسجل.