التشريعات السورية

70 · المادة 70

سوريا
الدولة
16
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

70

أ. جلسات المجلس المسلكي سرية ولا يجوز نشر الأحكام الصادرة عنه إلا إذا تضمنت ما يخالف ذلك. ب. على المشكو منه أن يحضر بنفسه وله أن يستعين بمحام أستاذ أو طبيب للدفاع عنه. ج. يصدر الحكم عن المجلس المسلكي معللاً.