69
العقوبات المسلكية التي يحق للمجلس المسلكي الحكم بإحداها هي: 1. التنبيه دون تسجيل أو مع التسجيل وذلك بكتاب يرسل إلى الطبيب. 2. التأنيب أمام المجلس المسلكي. 3. غرامة نقدية تتراوح بين( 5000-30000) ليرة سورية ويكون لها صفة التعويض المدني وتدفع إلى صندوق الفرع. 4. المنع من مزاولة المهنة مؤقتا" لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات. 5. المنع من مزاولة المهنة نهائيا" وشطب قيده من النقابة ومن سجل الأطباء.

