التشريعات السورية

7 · المادة 7

سوريا
الدولة
16
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

7

1 أ. للمجلس المسلكي أو بناء على طلب المشكو منه أن يقرر استماع الشهود. ب. إذا تخلف شاهد عن الحضور فيحضر بواسطة النيابة العامة وإذا حضر وامتنع عن أداء الشهادة أو شهد شهادة كاذبة يطلب المجلس من النيابة العامة إجراء المقتضى القانوني بحقه.