التشريعات السورية

20 · المادة 20

سوريا
الدولة
16
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

20

في حال فقدان احد الأعضاء المتممين عضويته لأي سبب كان يحل العضو الذي يليه في عدد الأصوات.