التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
16
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

2

1 أ. يختص المؤتمر العام للنقابة بما يلي: 1. انتخاب أعضاء مجلس النقابة ومراقب الخزانة ولا يجوز انتخاب النقيب أو عضو المجلس لأكثر من دورتين متتاليتين. 2. إقرار السياسة العامة للنقابة وخطة عملها ومتابعة تنفيذها . 3. مناقشة وإقرار التقرير السنوي لمجلس النقابة وتصديق الحساب الختامي للسنة المنقضية بعد الاطلاع على تقرير مفتش الحسابات وإقرار موازنة السنة التالية المقترحة من مجلس النقابة. 4. تعيين مفتش حسابات قانوني أو أكثر. 5. تحديد الرسوم النقابية في النظام المالي, وكذلك تحديد نسبة مساهمة كل فرع في موازنة النقاب . 6. سحب الثقة من النقيب ومن مجلس النقابة أو احد أعضائه وذلك بأكثرية ثلثي أعضاء المؤتمر. 7. حل الخلافات التي تقع بين مجلس النقابة ومجالس الفروع. 8. إقرار النظام الداخلي والمالي ونظام العاملين والأنظمة المتعلقة بصناديق التعاون والتقاعد والأنظمة المركزية الأخرى المقترحة من مجلس النقابة ولا تعتبر هذه الأنظمة نافذة إلا بعد تصديقها من الوزير ويتم التصديق على هذه الأنظمة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إيداعها ديوان الوزارة وإلا اعتبرت نافذة حكماً. 9. إقرار اقتراحات مجلس النقابة بطلب إصدار التشريعات الضرورية ورفعها إلى الجهات المختصة. 10. إقرار إحداث فروع للنقابة أو دمجها حسب أحكام هذا القانون. 11. النظر في كل ما يتعلق بشؤون مهنة الطب. ب. يصدر النقيب قرارات المؤتمر العام بعد تصديقها من الوزير خلال مدة لا تتجاوز (30) يوماً من تاريخ إيداعها ديوان الوزارة،  وإلا اعتبرت نافذة حكماً بما لا يتعارض مع القوانين والأنظمة النافذة، ويتابع تنفيذها من خلال مجلس النقابة ومجالس الفروع.