التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
16
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

1

9 أ. المؤتمر العام للنقابة هو أعلى سلطة فيها ويتألف من: 1. أعضاء مجلس النقابة المنتخب والسابق. 2. أعضاء مجالس الفروع . 3. الأعضاء المتممين. ب. تستمر ولاية المؤتمر العام لمدة خمس سنوات ميلادية.