1
9 أ. المؤتمر العام للنقابة هو أعلى سلطة فيها ويتألف من: 1. أعضاء مجلس النقابة المنتخب والسابق. 2. أعضاء مجالس الفروع . 3. الأعضاء المتممين. ب. تستمر ولاية المؤتمر العام لمدة خمس سنوات ميلادية.
التشريعات السورية
1
9 أ. المؤتمر العام للنقابة هو أعلى سلطة فيها ويتألف من: 1. أعضاء مجلس النقابة المنتخب والسابق. 2. أعضاء مجالس الفروع . 3. الأعضاء المتممين. ب. تستمر ولاية المؤتمر العام لمدة خمس سنوات ميلادية.