التشريعات السورية

18 · المادة 18

سوريا
الدولة
16
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

18

على الأطباء اللجوء إلى مجلس الفرع المختص إذا وقع خلاف مهني لحله بالطرق الودية وإذا تعذر حله في مجلس الفرع يحال بناء على طلب احد الطرفين إلى مجلس النقابة.