التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
16
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

1

7 1. أن يتقيد بالأحكام الخاصة بمزاولة المهنة المنصوص عليها في قانون مزاولة المهن الطبية وبالحدود المقررة لتعرفة أجور المعالجة والفحوص الطبية. 2. أن يلتزم بالآداب الطبية وتقاليد المهنة والحفاظ على قدسية الرسالة الإنسانية لمهنة الطب. 3. أن يحافظ على الأسرار التي يطلع عليها بسبب مهنته ويتجنب إفشاؤها إلا في الأحوال التي توجبها القوانين النافذة. 4. أن يراعي قواعد التعاون والاحترام المتبادل في علاقاته المسلكية. 5. عدم القيام بأي عمل يتنافى مع كرامة المهنة وان لا يقبل الطبيب ممارسة المهنة بشكل مخالف للأنظمة والقوانين النافذة وعليه أن يتقيد بالاستطبابات والطرق العلمية المعترف بها. 6. عدم قيام الطبيب بأي عمل تشخيصي أو علاجي لا يتعلق باختصاصه إلا بالحالات الاسعافية ولا يجوز له الإعلان عن اختصاص أخر غير الوارد في ترخيص الوزارة ويمتنع عليه استخدام أساليب الدعاية والترويج غير اللائقة تحت طائلة إحالته إلى المجلس المسلكي. 7. يجوز للطبيب أن يبدي رأياً أو مشورة أو إفادة مكتوبة مخالفا" لرأي زميل أخر بما يضمن عدم الإساءة إلى علاقات الزمالة أو آداب ممارسة المهنة. 8. أن يلتزم باستعمال التقارير والوصفات النقابية وفي حال مخالفته ذلك يحال إلى المجلس المسلكي. 9. أن يقوم بالأعمال الطبية العلاجية ويشرف عليها مباشرة وللنقابة الحق في ملاحقة المخالفين وطلب إغلاق أماكن عملهم من قبل الوزارة وتنفيذ الإغلاق عن طريق النيابة العامة. 10. إعلام النقابة خطيا" عند قبوله أي منصب أو عضوية في أي منظمة أو اتحاد أو جمعية للأطباء سواء كانت عربية أو دولية.