16
يجوز للأطباء من غير السوريين مزاولة المهنة في الجمهورية العربية السورية على أن تتوافر فيهم الشروط التالية. 1. الشروط 1, 3, 4 من المادة السادسة من هذا القانون. 2. ألا يكونوا محرومين من مزاولة المهنة لسبب مهني. 3. الحصول على إجازة عمل من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. 4. الحصول على إجازة سنوية بمزاولة المهنة تصدر عن الوزارة بعد موافقة مجلس النقابة. 5. أن تسمح أنظمة بلادهم المعاملة بالمثل. 6. الحصول على إذن الإقامة من وزارة الداخلية.

