التشريعات السورية

15 · المادة 15

سوريا
الدولة
16
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

15

يشترط فيمن يزاول مهنة الطب أن يكون منتسبا" للنقابة ومسجلاً في الوزارة وحاصلاً على ترخيص منها بمزاولة المهنة وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.