15
يشترط فيمن يزاول مهنة الطب أن يكون منتسبا" للنقابة ومسجلاً في الوزارة وحاصلاً على ترخيص منها بمزاولة المهنة وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.
التشريعات السورية
15
يشترط فيمن يزاول مهنة الطب أن يكون منتسبا" للنقابة ومسجلاً في الوزارة وحاصلاً على ترخيص منها بمزاولة المهنة وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.