التشريعات السورية

94 · المادة /94/

سوريا
الدولة
108
الرقم
2011
السنة
معدّل
الحالة

94

المادة /94/ يعاقب بالغرامة من مئة ألف إلى خمسمئة ألف ليرة سورية كل من يخالف أحكام المادة (53) وأحكام الفقرة (ج) من المادة (71) من هذا القانون.