94
المادة /94/ يعاقب بالغرامة من مئة ألف إلى خمسمئة ألف ليرة سورية كل من يخالف أحكام المادة (53) وأحكام الفقرة (ج) من المادة (71) من هذا القانون.
التشريعات السورية
94
المادة /94/ يعاقب بالغرامة من مئة ألف إلى خمسمئة ألف ليرة سورية كل من يخالف أحكام المادة (53) وأحكام الفقرة (ج) من المادة (71) من هذا القانون.