التشريعات السورية

93 · المادة /93/

سوريا
الدولة
108
الرقم
2011
السنة
معدّل
الحالة

93

المادة /93/ يعاقب بالغرامة من مئة ألف إلى خمسمئة ألف ليرة سورية كل من يخالف أحكام الفقرة (ج) من المادة (52) والمادة (61) والفقرة (ب) من المادة (71) من هذا القانون إضافة إلى إلغاء الترخيص في حال التكرار.