التشريعات السورية

95 · المادة /95/

سوريا
الدولة
108
الرقم
2011
السنة
معدّل
الحالة

95

المادة /95/ يعاقب بالغرامة من مئة ألف إلى خمسمئة ألف ليرة سورية كل من أقدم خطأ على نشر أخبار غير صحيحة أو أوراق مختلقة أو مزورة.