التشريعات السورية

85 · المادة /85/

سوريا
الدولة
108
الرقم
2011
السنة
معدّل
الحالة

85

المادة /85/ يعاقب بالغرامة من مئتي ألف إلى مليون ليرة سورية عضو المجلس أو الأمين العام أو الموظف في الجهاز التنفيذي الذي يخالف أحكام الفقرات /أ/ و/ب/و/هـ /من المادة (27) من هذا القانون.