84
المادة /84/ يعاقب بالغرامة من مئة ألف إلى خمسمئة ألف ليرة سورية كل شخص طبيعي يخالف أحكام المادة (18) من هذا القانون.
التشريعات السورية
84
المادة /84/ يعاقب بالغرامة من مئة ألف إلى خمسمئة ألف ليرة سورية كل شخص طبيعي يخالف أحكام المادة (18) من هذا القانون.