التشريعات السورية

86 · المادة /86/

سوريا
الدولة
108
الرقم
2011
السنة
معدّل
الحالة

86

المادة /86/ يعاقب بالغرامة من مئة ألف إلى خمسمئة ألف ليرة سورية كل من يخالف أحكام المادة (28) والمادة (29) من هذا القانون ودون الإخلال بحق المتضرر بالمطالبة بالتعويض.