86
المادة /86/ يعاقب بالغرامة من مئة ألف إلى خمسمئة ألف ليرة سورية كل من يخالف أحكام المادة (28) والمادة (29) من هذا القانون ودون الإخلال بحق المتضرر بالمطالبة بالتعويض.
التشريعات السورية
86
المادة /86/ يعاقب بالغرامة من مئة ألف إلى خمسمئة ألف ليرة سورية كل من يخالف أحكام المادة (28) والمادة (29) من هذا القانون ودون الإخلال بحق المتضرر بالمطالبة بالتعويض.