التشريعات السورية

3 · المادة /3/

سوريا
الدولة
108
الرقم
2011
السنة
معدّل
الحالة

3

المادة /3/ تستند ممارسة العمل الإعلامي إلى القواعد الأساسية الآتية.. 1- حرية التعبير والحريات الأساسية المكفولة في دستور الجمهورية العربية السورية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي صدقتها حكومة الجمهورية العربية السورية. 2- حق المواطن في الحصول على المعلومات المتعلقة بالشأن العام. 3- القيم الوطنية والقومية للمجتمع السوري والمسؤولية في نشر المعرفة والتعبير عن مصالح الشعب وحماية الهوية الوطنية.