التشريعات السورية

2 · المادة /2/

سوريا
الدولة
108
الرقم
2011
السنة
معدّل
الحالة

2

المادة /2/ الإعلام بوسائله كافة مستقل يؤدي رسالته بحرية ولا يجوز تقييد حريته إلا وفقاً لأحكام الدستور والقانون.